اقسم بالله لن اترك من يدمرون بلدى حتى لو هيدخلوني المعتقل وهذا الخبر صحيح وابو قرنين بتراست يحاول تشويه صورتي امام عمال تراست طبعا عارفين هو مين؟
محكمة بورسعيد تحدد جلسة 17 يوليو الحالي للنظر في دعوي قضائية
لتحديد الأثر البيئي لمصنع «تراست»
03/07/2008
الدعوي تطالب بندب لجنة خبراء من جامعة القناة لقياس التأثيرات البيئية لتشغيل المصنع بورسعيد
محسن عشري ـ هبة صبيح
حددت محكمة بورسعيد الابتدائية برئاسة المستشار أحمد عزت جلسة 17 يوليو الجاري، للنظر في القضية رقم 210 لسنة 2008 دائرة الأمور المستعجلة والتي أقام دعواها كل من جاسر محمد المصري وإسلام عوض عبدالمجيد المحاميين وعضوي المجلس الشعبي المحلي لمحافظة بورسعيد عن حزب التجمع وتامر مبروك رئيس موقع الحقيقة المصرية الإلكتروني وآخرون.وطالبت عريضة الدعوي بندب لجنة من الخبراء يرشحها عميد كلية العلوم جامعة قناة السويس من بين أساتذة قسمي «الكيمياء والفيزياء» لقياس التأثيرات البيئية الناجمة عن تشغيل مصنع «تي. س. إي» ستماد للكيماويات «تراست سابقا» ببورسعيد وقياس مدي تأثير المخلفات الصناعية الناجمة عنه علي البيئة الهوائية والمائية ومدي تلويثها خاصة تأثير مادة الـ «HCL» علي البيئة المائية لبحيرة المنزلة ومدي التزام المصنع بأحكام الفصل الثاني من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، خاصة أن المصنع يقع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وقال إسلام عبدالمجيد إن المصنع يقع علي بعد لا يزيد علي مائة متر من بحيرة المنزلة وبجوار منطقة القابوطي السكنية. وينتج أخطر أنواع الكيماويات تأثيرا علي البيئة والصحة العامة والثروة السمكيةمبما يهدد بكارثة بيئية، وأضاف وفقا للمادتين 133و 136/2 من قانون البيئة فإننا نطالب بندب لجنة خبراء يرشحها عميد كلية العلوم لقياس التأثير البيئي الناجم عن تشغيل المصنع علي الهواء والماء.وأكد أنه لا تتوافر ضمانات التحقق من سلامة الآلات والمعدات وصلاحيتها بشكل كاف، حيث توسع المصنع في خطوط إنتاج جديدة وزادت المخاطر التي يتعرض لها العمال والسكان والبيئة في مدينة بورسعيد كلها علي حد سواء، وقال: «استنادا إلي إعلان الألفية الجديدة الصادرة عن الأمم المتحدة بالحق في بيئة سليمة وإلي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعمول به كقانون وطني في المادة 151 من الدستور والقانون رقم 537 لسنة 81 والمادة 12 لحق الإنسان في التمتع بالصحة العامة وتحسين شتي الجوانب البيئية والصناعية، فإننا نطالب المحافظ كجهة مختصة باتخاذ جميع الإجراءات لوقف الكارثة، وأن يتم إخضاع المصنع لأحكام تقييم التأثير البيئي وفقا للائحة رقم 2 لقانون البيئة التنفيذية، حيث تقاعست الإدارة عن تقييم التأثير البيئي للمصنع وفقا للأسس».وشدد جاسر المصري علي أن اللجنة ستقوم بقياس انبعاث وتسرب غاز الكلور الناجم عن تشغيل المصنع وتحديد مطابقته للمواصفات طبقا للمادة 35 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ،ولائحته التنفيذية وقواعد تأمين بيئة العمل وحماية البيئة المائية من التلوث الناتجة عن المخلفات، خاصة أن انبعاثات المصنع تشمل مادة «HCL» الملوثة، وقال: «قدمت مديرية القوي العاملة والهجرة تقريرا لرئيس نيابة المناخ والزهور به مخلفات للمصنع تضمنت عدم المعتمد الالتزام بتعديل الرخصة والرسم الهندسي العتمد للمنشأة، وعدم مراعاة شروط وأصول التخزين بالمخالفة للمادة 1 من القرار 211 لسنة 2003 وكشف التقرير عدم الالتزام بتزويد الشركة بأجهزة قياس المخاطر بالمخالفة للمادة 2 من القرار 134 مع عدم الالتزام بتغطية غرف التفتيش المكشوفة بالمخالفة للمادة 212 وعدم الالتزام بعزل جميع التوصيلات الكهربائية بالمخالفة للمادة 208، وأضاف: «طلب تقرير القوي العاملة بيانا شاملا عن المقاولين من الباطن، وأوضح عدم الالتزام بمعالجة تسرب البخار بطريقة فنية مناسبة وإصلاح الأرضيات بالمخالفة للمادة 1 من القرار211 ولم يقم بعمل عازل من مادة غير قابلة للاشتعال فوق أماكن التشغيل، مخالفا المادتين 1و2 من القرار 211 المنفذ للقانون 12 لسنة 2003».وأكد أن مديرية القوي العاملة خاطبت رئيس حي الجنوب لإصدار قرار إداري بإيقاف ماكينة تعبئة قشور الصودا الكاوية (نسبة التركيز %98) يدويا للخطورة الداهمة علي الصحة العامة للعاملين علي الماكينة مخالفا المادة 215 من القانون 12 لسنة 2003 بالإضافة إلي رصد تجاوزات الشركة ومحاضر العمال وحالات الفصل التعسفي وتقارير المكتب
نقلا عن البديل اضغط هنا
0 علق على الموضوع:
إرسال تعليق